العبرة في التمييز بين الشروع الناقص والشروع التام هي ما إذا كانت الأفعال التنفيذية قد اكتملت أم لا، وما إذا كان عدم تحقق النتيجة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادة الفاعل أو لا. فعدم إصابة الهدف بعد إطلاق النار مثال على الشروع الناقص، بينما إصابة المجني عليه بجروح دون تحقق النتيجة المقصودة مثال على الشروع...
الشروع الناقص أفعال ترمي مباشرة الى ارتكاب الجريمة وهي لم تتم لظروف خارجة عن إرادة الفاعل (اطلاق النار وعدم إصابة الهدف) الشروع التام أفعال رامية الى ارتكاب الجريمة تمت غير انها لم تفض الى مفعول لظروف لاعلاقة لها بإرادة الفاعل (اطلاق النار واصابة الهدف بجروح لم تنته بالموت) .