• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتد منع الإدخال أمام محكمة الاستئناف إلى من طُلب إدخالهم أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُبت في طلب إدخالهم

منع الإدخال أمام محكمة الاستئناف لا ينصرف إلى الأشخاص الذين سبق طلب إدخالهم أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُبت في طلب إدخالهم أو رُفض، لأن هذا الطلب يكون استمراراً لطلب سابق لا طلباً جديداً، فلا يخضع لتقدير محكمة الاستئناف على هذا الوجه.

نص الاجتهاد

إن الادخال الممنوع امام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب ادخالهم امام المحكمة البدائية ورفضته أو لم ترد عليه ولا يخضع هذا الادخال لتقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار أمام محكمة الاستئناف المناقشة: في القانون:من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب إلزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ 648 ألف ليرة سورية مع غرامة الإنكار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء الامتناع عن التسديد وذلك قيمة أربع سندات سحب مستحقة الأداء وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن:1ـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 648 ألف ليرة سورية للمدعي مبلغ السندات موضوع الدعوى.2ـ تغريم المدعى عليه خمس المبلغ المحكوم به بالفقرة السابقة بمجموعها على سبيل التعويض على إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بعد فسخ القرار جزئياً وإضافة فقرة عليه تتضمن إلزام المدعى عليه بدفع الفائدة القانونية 5% بما لا يتجاوز أصل الدين المحكوم به على المبلغ المحكوم به من تاريخ الادعاء حتى الوفاء.ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ومن حيث أنه ثابت أن الطاعن تقدم بطلب إدخال عصام الشريف وحسان الحفار شريكي المدعي بالمذكرة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لم ترد على هذا الدفع لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل تكرار الطلب أمام محكمة الاستئناف في محله القانوني خاصة وأن الاجتهاد القضائي السوري استقر على أن الإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو لم ترد عليه ولا يخضع هذا الإدخال لتقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار أمام محكمة الاستئناف ((قرار نقض 474 تاريخ 25/1/1971 مما يجعل جنوح القرار المطعون فيه إلى رفض طلب الإدخال في غير محله القانوني ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن التي للطرفين حق إعادة طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.