• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في إقامة البناء الجديد بالعقار المأجور ذاته لا بما يتصل به من ملحقات الكتلة العقارية

العبرة في سبب هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد كامل هي بالعقار المأجور نفسه، لا بما يتصل به من الكتلة العقارية أو الملحقات غير الداخلة في المأجور.

نص الاجتهاد

المقصود بإقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو العقار المأجور وليس غيره مما يتصل به من الكتلة العقارية