العبرة في سبب هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد كامل هي بالعقار المأجور نفسه، لا بما يتصل به من الكتلة العقارية أو الملحقات غير الداخلة في المأجور.
المقصود بإقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو العقار المأجور وليس غيره مما يتصل به من الكتلة العقارية