مصادرة الأشياء المضبوطة المخالفة للقانون الجزائي يقرّرها القاضي المختص إذا كانت مرتبطة بجريمة محدَّدة وفاعل معلوم، وتنتقل سلطة تقريرها إلى النيابة العامة عند جهل الفاعل، باعتبارها تملك حينئذٍ سلطة حفظ الأوراق والتصرف فيها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 51/ تحديد الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي. إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية جواباً عن كتابكم رقم 13911 / 4 / 8 – 854 تاريخ 30 / 12 / 1970 . إن تقرير مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي ينبغي أن يتم من قبل المحكمة باعتبار المصادرة من العقوبات الاضافية. هذا إذا أمكن معرفة فاعل الجرم. أما إذا لم يمكن معرفته، يجري تقرير المصادرة من قبل النيابة العامة التي وضعت يدها على الأوراق، لأن من حقها في هذه الحالة أن تتصرف في القضية وتحفظها عملاً بأحكام المادة (51 / 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويقصد بالنيابة العامة في هذا المجال، النيابة العامة العسكرية نظراً لوجود حالة الطوارىء. (كتاب 18944 تاريخ 27 / 1 / 1971) وزير العدل