• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي يكون من المحكمة إذا عُرف فاعل الجرم ومن النيابة العامة إذا جهل

مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي تكون من اختصاص المحكمة إذا كان مرتكب الجرم معلوماً، وتنتقل إلى النيابة العامة عند جهل الفاعل لتقرير المصادرة والتصرف بالدعوى بالحفظ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2063 – تحديد الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي: إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية: جواباً عن كتابكم رقم 13911 / 4 / 8 – 854 تاريخ 30 / 12 / 1970 . إن تقرير مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي ينبغي أن يتم من قبل المحكمة باعتبار المصادرة من العقوبات الاضافية. هذا إذا أمكن معرفة فاعل الجرم. أما إذا لم يمكن معرفته، يجري تقرير المصادرة من قبل النيابة العامة التي وضعت يدها على الأوراق، لأن من حقها في هذه الحالة أن تتصرف في القضية وتحفظها عملاً بأحكام المادة (51 / 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويقصد بالنيابة العامة في هذا المجال، النيابة العامة العسكرية نظراً لوجود حالة الطوارىء. (كتاب 18944 تاريخ 27 / 1 / 1971) وزير العدل