تقدير أجر المثل يكون بحسب كل فترة زمنية على حدة، ولا يصح القياس على أجر مثل سابق لتحديد أجر مثل لاحق متى كان احتمال تبدل الظروف قائماً.
لايجوز اتخاذ اجر مثل العقار المقرر عن فترة زمنية معينة أساسا للحكم باجر المثل عن فترات تالية لاحتمال تبدل الظروف ولابد من تقديره عن كل عام كما استقر عليه الاجتهاد .