• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقدير أجر مثل العقار لكل سنة على حدة ولا يصح القياس على أجر فترة سابقة

تقدير أجر المثل يكون بحسب كل فترة زمنية على حدة، ولا يصح القياس على أجر مثل سابق لتحديد أجر مثل لاحق متى كان احتمال تبدل الظروف قائماً.

نص الاجتهاد

لايجوز اتخاذ اجر مثل العقار المقرر عن فترة زمنية معينة أساسا للحكم باجر المثل عن فترات تالية لاحتمال تبدل الظروف ولابد من تقديره عن كل عام كما استقر عليه الاجتهاد .