أجر المثل يُقدَّر دورياً بحسب كل مدة استقلالاً، ولا يمتد أثر التقدير السابق تلقائياً إلى المدد التالية، ويجوز للمستحق المطالبة بفرق أجر المثل متى كان يشغل جزءاً من العقار دون غيره.
يجب تقدير اجر المثل كل فترة على حدة ولا يكفي تقديرها عن مدة لاعتبار اجر المثل سارياً للمدد التالية , ويمكن للساكن في جزء ان يطالب بفرق اجر المثل بين الحصة التي يسكنها والحصة التي يسكنها غيرها .