• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجر المثل يكون عن كل فترة على حدة ويجوز للمقيم في جزء من المال الشائع المطالبة بفرق أجر المثل

أجر المثل يُقدَّر دورياً بحسب كل مدة استقلالاً، ولا يمتد أثر التقدير السابق تلقائياً إلى المدد التالية، ويجوز للمستحق المطالبة بفرق أجر المثل متى كان يشغل جزءاً من العقار دون غيره.

نص الاجتهاد

يجب تقدير اجر المثل كل فترة على حدة ولا يكفي تقديرها عن مدة لاعتبار اجر المثل سارياً للمدد التالية , ويمكن للساكن في جزء ان يطالب بفرق اجر المثل بين الحصة التي يسكنها والحصة التي يسكنها غيرها .