• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بفرق بدل المثل عن الحصة الشائعة في العقار متى أمكن تقديرها عن كل فترة زمنية

إذا أمكن تقدير أجر المثل عن كل فترة زمنية، جاز المطالبة بفرق بدل المثل عن الحصة الشائعة في العقار، ولا تُعدّ المساكنة بين الشركاء مانعاً من هذه المطالبة.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن المدة اللاحقة فيما يتعلق بمقداره ولابد من تقديره عن كل فترة زمنية ان المساكنة بين الشركاء في عقار واحد لايمنع من مطالبة احدهم بفرق اجر حصته متى كان تقديره ممكنا