إذا أمكن تقدير أجر المثل عن كل فترة زمنية، جاز المطالبة بفرق بدل المثل عن الحصة الشائعة في العقار، ولا تُعدّ المساكنة بين الشركاء مانعاً من هذه المطالبة.
ان اجر المثل لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن المدة اللاحقة فيما يتعلق بمقداره ولابد من تقديره عن كل فترة زمنية ان المساكنة بين الشركاء في عقار واحد لايمنع من مطالبة احدهم بفرق اجر حصته متى كان تقديره ممكنا