• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي

تتحدد الجهة المختصة بمصادرة البضائع المخالفة بحسب إمكان معرفة فاعل الجرم: فالمحكمة تقرر المصادرة متى كان الفاعل معلوماً، أما عند جهله فتستطيع النيابة العامة التي باشرت الملف أن تقرر المصادرة بوصفها صاحبة سلطة حفظ الدعوى والتصرف فيها.

نص الاجتهاد

الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي المناقشة: إلى وزارة التموين والتجارة الداخليةجواباً عن كتابكم رقم 13911/4/8 854 تاريخ 30/12/1970إن تقرير مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي ينبغي أن يتم من قبل المحكمة باعتبار المصادرة من العقوبات الإضافية هذا إذا أمكن معرفة فاعل الجرم أما إذا لم يمكن معرفته يجري تقرير المصادرة من قبل النيابة العامة التي وضعت يدها على الأوراق لأن من حقها في هذه الحالة أن تتصرف في القضية وتحفظها عملاً بأحكام المادة 51/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويقصد بالنيابة العامة في هذا المجال النيابة العامة العسكرية نظراً لوجود حالة الطوارئ