الحقوق العينية التي يقررها القانون، ومنها حق النشر، لا تنتج آثارها العينية ولا تُحتج بها على الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري.
ان حق النشر هو من الحقوق العينية الخاضعة للتسجيل في السجل العقاري .