• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق النشر يعد من الحقوق العينية التي لا تنتج آثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري

الحقوق العينية التي يقررها القانون، ومنها حق النشر، لا تنتج آثارها العينية ولا تُحتج بها على الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان حق النشر هو من الحقوق العينية الخاضعة للتسجيل في السجل العقاري .