حجية الحكم الجزائي في إثبات مسؤولية السائق لا تمنع القاضي المدني من توزيع المسؤولية بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المحكوم عليه والضحية والغير، وفقاً لتقديره لظروف الحادث.
للقاضي المدني ولو تقيد بحجيه الحكم الجزائي بمسؤوليه السائق أن يوزع المسؤوليه بينه وبين المحكوم عليه والضحيه والغير