إذا شغل أحد الشركاء أو استثمر من العقار الشائع أكثر من حصته أو على حساب حصة شريكه، جاز القضاء بفرق أجور الحصة بما يتناسب مع مقدار ما يشغله أو يستثمره كلٌّ منهما.
استقر الاجتهاد على القضاء بفرق أجور حصة الشريك في العقار بالنسبة لحصة شريكه الاخر على ضوء ما يشغله او ما يستثمره كل منهما من العقار .