لا يلتزم مالك السطح الخاص بتمكين الغير من وضع هوائي عليه ما لم يكن ذلك ضرورياً للانتفاع بالعقار، ويُنظر أولاً إلى إمكان إقامته على الأجزاء المشتركة الموجودة في السطح الخاص؛ فإذا أمكن ذلك جاز المرور من السطح لوضعه.
ليس الهوائي من المستلزمات التي لا يمكن الانتفاع بالعقار دونها فلا يلزم مالك السطح الخاص بوضعه لمنفعة من لا يملك السطح , ولكن لما كان السطح الخاص فيه أجزاء مشتركة كالجدران وسقف بيت الدرج فيجب البحث عما اذا كان يمكن اقامة الهوائي عليها أسوة بالمداخن التي تمر ضمن الجدران , فان امكن فلا يمنع صاحب السطح المرور من سطحه لوضعها