إذا ترتب على إزالة البكارة بغير وجه حق ضررٌ مادي أو معنوي، جاز المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، ولا يمنع من الحكم به تعذرُ تحديد وقت الإزالة، ما دام تقدير الضرر متروكاً لمحكمة الموضوع وفق ظروف الواقعة.
ان المطالبة بالعطل والضرر الناجمين عن ازالة بكارة بصورة غير مشروعة لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ان الحكم بالتعويض يجوز ولو تعذر فناً الوصول الى معرفة وقت ازالة البكارة ان تقدير مدى هذا التعويض يعين من قبل قضاة الموضوع بالطريقة الملائمة للظروف .