إذا كانت تقديرات لجنة الإعمار في شؤون خدمة العلم قطعية في مجال تسجيل المكتومين، فإن حجيتها لا تمتد إلى إلزام المحكمة بتصحيح تاريخ الولادة متى خالف ذلك نصاً قانونياً أو حقيقة ثابتة في الوقائع.
تقديرات لجان الاعمار لخدمة العلم قطعية وتتخذ أساسا لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا الغاء او تصحيح الاعمار بيد ان المحكمة غير ملزمة بتصحيح تاريخ الولادة وفقا لهذا التقدير اذا كان مخالفا للمادة 60 من القانون 376 لسنة 1957 او للواقع كان يعتبر شخصا مولودا بعد تاريخ تسجيله الفعلي .