وجوب الفصل في الدفع الشكلي قبل مباشرة إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى، ولا يصح تجاهله أو الانتقال إلى الاستجواب في الأساس قبل حسمه.
لا يجوز لقاضي التحقيق تجاهل الدفع الشكلي والانتقال مباشرة إلى استجواب المدعى عليه في الأساس قبل البت بالدفع. قرار محكمة النقض السورية رقم 77 أساس 91 تاريخ 2/2/1971.