• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب البت بالدفع الشكلي قبل استجواب المدعى عليه في الأساس

وجوب الفصل في الدفع الشكلي قبل مباشرة إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى، ولا يصح تجاهله أو الانتقال إلى الاستجواب في الأساس قبل حسمه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق تجاهل الدفع الشكلي والانتقال مباشرة إلى استجواب المدعى عليه في الأساس قبل البت بالدفع. قرار محكمة النقض السورية رقم 77 أساس 91 تاريخ 2/2/1971.