• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمجلس التأديب سلطة تقدير انتفاء الضرر في التزوير والاكتفاء بالعقوبة المسلكية دون الإحالة الجزائية

لمجلس التأديب سلطة تقديرية في تقدير ما إذا كان التزوير متحققاً بعنصر الضرر أو خالياً منه، فإذا انتفى الضرر جاز الاكتفاء بالجزاء المسلكي وعدم تقرير المحاكمة الجزائية.

نص الاجتهاد

اذا رأى مجلس التأديب ان التزوير خلا من عنصر الضرر فلا يستوجب المحاكمة الجزائية واكتفى بالعقوبة المسلكية فهذا من سلطته .