لمجلس التأديب سلطة تقديرية في تقدير ما إذا كان التزوير متحققاً بعنصر الضرر أو خالياً منه، فإذا انتفى الضرر جاز الاكتفاء بالجزاء المسلكي وعدم تقرير المحاكمة الجزائية.
اذا رأى مجلس التأديب ان التزوير خلا من عنصر الضرر فلا يستوجب المحاكمة الجزائية واكتفى بالعقوبة المسلكية فهذا من سلطته .