تملك المحكمة سلطة تقدير صفة الاستئناف وتمييز ما إذا كان أصلياً أو تبعياً وفقاً لظروف الطعن وإجراءاته، ولا يقتصر ذلك على وصف الخصوم له.
من حق المحكمة أيضاً تعيين صفة الاستئناف وهل هو أصلي أم تبعي .