• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تحدد صفة الاستئناف وتبين ما إذا كان أصلياً أم تبعياً

تملك المحكمة سلطة تقدير صفة الاستئناف وتمييز ما إذا كان أصلياً أو تبعياً وفقاً لظروف الطعن وإجراءاته، ولا يقتصر ذلك على وصف الخصوم له.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أيضاً تعيين صفة الاستئناف وهل هو أصلي أم تبعي .