• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في حقوق المزارع في قيمة الأشجار المستملكة

تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في حقوق المزارع الناشئة عن قيمة الأشجار الجاري استملاكها، باعتبارها من المسائل الداخلة في اختصاصها النوعي.

نص الاجتهاد

ان حقوق المزارع في قيمة الأشجار الجاري استملاكها يعود النظر فيها الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي