تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في حقوق المزارع الناشئة عن قيمة الأشجار الجاري استملاكها، باعتبارها من المسائل الداخلة في اختصاصها النوعي.
ان حقوق المزارع في قيمة الأشجار الجاري استملاكها يعود النظر فيها الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي