مجرد مطالبة المؤجر بأجرة عن فترة لاحقة لا يفيد قانوناً، بذاته، ثبوت قبض أجرة الفترة السابقة، ولا يصلح قرينةً على الوفاء السابق دون دليل آخر.
المطالبة بأجرة عن مدة ليست قرينة عن قبض المدة السابقة