• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بأجرة مدة لاحقة لا تُعد قرينة على قبض الأجرة عن المدة السابقة

مجرد مطالبة المؤجر بأجرة عن فترة لاحقة لا يفيد قانوناً، بذاته، ثبوت قبض أجرة الفترة السابقة، ولا يصلح قرينةً على الوفاء السابق دون دليل آخر.

نص الاجتهاد

المطالبة بأجرة عن مدة ليست قرينة عن قبض المدة السابقة