إذا كان النزاع متعلّقاً بتقدير التعويض وتعيين مستحقه عن عقارٍ مصادر، جاز للمحكمة أن تتناول موضوع العين بالقدر اللازم للفصل في الدفع المرتبط بالتعويض، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
يجوز للمحكمة بحث موضوع عين العقار المصادر بموجب المرسوم 145 في حدود البحث عن التعويض وتقديره وتعيين مستحقه لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .