• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تبحث في موضوع العقار المصادر بالقدر اللازم لتقدير التعويض وتعيين مستحقه

إذا كان النزاع متعلّقاً بتقدير التعويض وتعيين مستحقه عن عقارٍ مصادر، جاز للمحكمة أن تتناول موضوع العين بالقدر اللازم للفصل في الدفع المرتبط بالتعويض، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة بحث موضوع عين العقار المصادر بموجب المرسوم 145 في حدود البحث عن التعويض وتقديره وتعيين مستحقه لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .