يثبت للأب بوصفه وليّاً ولايةٌ على مال القاصر تشمل الحفظ والتصرف والاستثمار، ما دام ذلك في إطار رعاية مصلحة القاصر.
للأب ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً