• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من سبب دعوى المتابعة المرفوعة من الزوجة لمعرفة ما إذا كانت مستقلة لقطع النفقة أو مرتبطة بدعوى التفريق لإثبات النشوز

العبرة في دعوى المتابعة ليست بتسميتها الظاهرة بل بغايتها وارتباطها بالطلبات الأخرى؛ فإن قصدت قطع النفقة عُدّت دعوى مستقلة، وإن كانت لإثبات النشوز في منازعة التفريق وجب على القاضي أن ينظر في دفع التفريق أولاً.

نص الاجتهاد

على القاضي ان يحقق في سبب دعوى المتابعة التي دفعتها الزوجة بدعوى التفريق , فان كانت ترمي إلى قطع النفقة سار بها القاضي مستقلة وان كان تثبيت النشوز قبل القاضي دفع التفريق .