العبرة في دعوى المتابعة ليست بتسميتها الظاهرة بل بغايتها وارتباطها بالطلبات الأخرى؛ فإن قصدت قطع النفقة عُدّت دعوى مستقلة، وإن كانت لإثبات النشوز في منازعة التفريق وجب على القاضي أن ينظر في دفع التفريق أولاً.
على القاضي ان يحقق في سبب دعوى المتابعة التي دفعتها الزوجة بدعوى التفريق , فان كانت ترمي إلى قطع النفقة سار بها القاضي مستقلة وان كان تثبيت النشوز قبل القاضي دفع التفريق .