• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على تشغيل العامل بأقل من الحد الأقصى لساعات العمل ويلتزم رب العمل بأجر ما زاد على النصاب المتفق عليه

ساعات العمل المنصوص عليها في القانون تمثل الحد الأقصى الملزم، ويجوز التعاقد على نصاب أدنى منها متى ثبت الاتفاق الصريح أو الضمني على ذلك، مع استحقاق العامل أجراً إضافياً عن كل ما يزيد على النصاب المتفق عليه أو المقرر نظاماً أو عرفاً.

نص الاجتهاد

يجوز تشغيل العامل ساعات أقل من الحد الأقصى فيما لو ثبت أن العلاقة بين الطرفين إنما قامت ابتداء على أساس الاتفاق الضمني أو الصريح لنصاب عمل مخفض وأن الأجر المتفق عليه هو مقابل هذه الساعات حتى ولو لم يكن يوجد عقد عمل خطي أو نظام أساسي للمنشأة عندئذ تلزم المؤسسة بدفع الأجر الاضافي عما يزيد عن النصاب المتفق عليه في العقد أو النظام أو العرف المناقشة: من حيث أن المشرع عندما نظم ساعات العمل في القانون الموحد إنما قصد بذلك التدخل لصالح العامل لتحديد مدى صلاحية صاحب العمل في التصرف بجهد العامل.فنص في المادة 114 منه بنص آمر أنه لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.فمن مقتضى هذا النص أن حق صاحب العمل أن يشغل العامل ضمن هذه الحدود فلا يجاوزها. ويستفاد ضمناً أن الساعات المحددة في المادة 114 المشار إليها هي الحد الأقصى لما يمكن تشغيل العامل خلاله أو لما يمكن التعاقد عليه. والمفهوم المخالف للنص المذكور أنه يجوز تشغيل العامل ساعات أقل من الحد الأقصى فيما لو ثبت أن العلاقة بين الطرفين إنما قامت ابتداء على أساس الاتفاق الضمني أو الصريح لنصاب عمل مخفض وأن الأجر المتفق عليه هو مقابل هذه الساعات حتى ولو لم يكن يوجد عقد عمل خطي أو نظام أساسي للمنشأة عندئذ تلزم المؤسسة بدفع الأجر الاضافي عما يزيد عن النصاب المتفق عليه في العقد أو النظام أو العرف.