في دعاوى النفقة والمتابعة المتعلقة بالزوجة التي انتقلت إلى محل إقامة جديد، ينعقد الاختصاص لمحكمة محل إقامتها الجديد في الدعويين معاً.
لئن كان يحق للزوجة التي غادرت المنزل الزوجي بإقامة دعوى النفقة في محل اقامتها الجديد فإن دعوى المتابعة يقيمها الزوج على زوجته لدى محكمة محل اقامتها الجديد .