• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة إقامة دعوى النفقة في محل إقامتها الجديد وتقام دعوى المتابعة من الزوج أمام محكمة هذا المحل

في دعاوى النفقة والمتابعة المتعلقة بالزوجة التي انتقلت إلى محل إقامة جديد، ينعقد الاختصاص لمحكمة محل إقامتها الجديد في الدعويين معاً.

نص الاجتهاد

لئن كان يحق للزوجة التي غادرت المنزل الزوجي بإقامة دعوى النفقة في محل اقامتها الجديد فإن دعوى المتابعة يقيمها الزوج على زوجته لدى محكمة محل اقامتها الجديد .