• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة أجراً عن حصة العقار المشترك مقابل سكناها الرضائية مع زوجها فيه

رضا الشريك/الزوجة بالإقامة المشتركة في العقار المشترك يسقط حقها بالمطالبة بأجر المثل عن انتفاع الزوج بالجزء المشاع طوال مدة السكن.

نص الاجتهاد

ان الزوجة التي ارتضت لنفسها الإقامة مع زوجها في العقار المشترك بينها وبينه لاتستطيع مطالبته بأجر مثل حصتها من العقار عن مدة سكناه .