رضا الشريك/الزوجة بالإقامة المشتركة في العقار المشترك يسقط حقها بالمطالبة بأجر المثل عن انتفاع الزوج بالجزء المشاع طوال مدة السكن.
ان الزوجة التي ارتضت لنفسها الإقامة مع زوجها في العقار المشترك بينها وبينه لاتستطيع مطالبته بأجر مثل حصتها من العقار عن مدة سكناه .