• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجنة الأدنى النظر في طلب إعادة المحاكمة لقرار صادر عن المجلس الأعلى، ويختص بذلك المحكمة التي أصدرته

اختصاص نظر إعادة المحاكمة ينعقد للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يملك أدنى منها قانوناً أن يعيد النظر في قرار صادر عن أعلى منها أو أن يحدّ من أثره.

نص الاجتهاد

ليس للجنة تحديد الأجور ان تنظر في أعادة المحاكمة بالنسبة لقرار متخذ في المجلس التحكيمي الأعلى لان طلب اعادة المحاكمة يكون أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت القرار ولأنه لا يجوز للأدنى ان ينقص حكم الأعلى .