اختصاص نظر إعادة المحاكمة ينعقد للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يملك أدنى منها قانوناً أن يعيد النظر في قرار صادر عن أعلى منها أو أن يحدّ من أثره.
ليس للجنة تحديد الأجور ان تنظر في أعادة المحاكمة بالنسبة لقرار متخذ في المجلس التحكيمي الأعلى لان طلب اعادة المحاكمة يكون أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت القرار ولأنه لا يجوز للأدنى ان ينقص حكم الأعلى .