• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيع على ورقة برصيد الحساب يُعد إقراراً قابلاً لإثبات الخطأ ما لم يُتفق على أن التصفية تسوية نهائية

ورقة رصيد الحساب الموقّعة تُعدّ إقراراً قابلاً لإثبات الخطأ، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على أن كل تصفية تُعتبر تسوية نهائية مُبرِمة.

نص الاجتهاد

التوقيع على ورقة برصيد الحساب لا يعدو ان يكون اقراراً يمكن أثبات الخطأ الواقع فيه , ما لم يتضمن الاتفاق ان كل تصفية نعتبر بمثابة تسوية نهائية