ورقة رصيد الحساب الموقّعة تُعدّ إقراراً قابلاً لإثبات الخطأ، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على أن كل تصفية تُعتبر تسوية نهائية مُبرِمة.
التوقيع على ورقة برصيد الحساب لا يعدو ان يكون اقراراً يمكن أثبات الخطأ الواقع فيه , ما لم يتضمن الاتفاق ان كل تصفية نعتبر بمثابة تسوية نهائية