لا يُعفى الناقل البحري من مسؤولية أضرار البضاعة بسبب العواصف البحرية إلا إذا ثبت أنّ العاصفة غير مألوفة وغير متوقعة وتبلغ حدّ القوة القاهرة، أما الظواهر البحرية المألوفة فلا ترفع المسؤولية. ويُحتسب التعويض على أساس الفارق بين قيمة البضاعة المتضررة خالية من الربح وبين ما تحقّق فعلاً من ثمن بيع.
ان العواصف البحرية لاتشكل قوة قاهرة تعفي الناقل البحري من المسؤولية عن الاضرار مالم تكن غير مألوفة وغير متوقعة وعليه فإن التجلد الحاصل في بعض المرافئ ويعتبر مألوفا ولا يعتبر قوة قاهرةالضرر الذي يعوض عنه هو الفارق بين قيمة البضاعة المتضررة بدون ربح وبين مابيعت به فعلاً