• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العواصف البحرية لا تعد قوة قاهرة إلا إذا كانت غير مألوفة وغير متوقعة ولا يعفى الناقل البحري من المسؤولية عن أضرار البضاعة إلا في هذه الحالة

لا يُعفى الناقل البحري من مسؤولية أضرار البضاعة بسبب العواصف البحرية إلا إذا ثبت أنّ العاصفة غير مألوفة وغير متوقعة وتبلغ حدّ القوة القاهرة، أما الظواهر البحرية المألوفة فلا ترفع المسؤولية. ويُحتسب التعويض على أساس الفارق بين قيمة البضاعة المتضررة خالية من الربح وبين ما تحقّق فعلاً من ثمن بيع.

نص الاجتهاد

ان العواصف البحرية لاتشكل قوة قاهرة تعفي الناقل البحري من المسؤولية عن الاضرار مالم تكن غير مألوفة وغير متوقعة وعليه فإن التجلد الحاصل في بعض المرافئ ويعتبر مألوفا ولا يعتبر قوة قاهرةالضرر الذي يعوض عنه هو الفارق بين قيمة البضاعة المتضررة بدون ربح وبين مابيعت به فعلاً