• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض الإنذار يتوقف على ما إذا كان تسريح العامل الحكومي قد تم عند بلوغه الستين أو بعد استمرار تشغيله مدة بعدها

استحقاق تعويض الإنذار للعامل الحكومي يتوقف على سبب التسريح وتوقيته؛ فإذا وقع التسريح عند بلوغ سن الستين فلا تعويض، أما إذا استمر التشغيل بعد هذه السن مدةً لاحقة ثم تم إنهاء الخدمة، قام الحق في تعويض الإنذار.

نص الاجتهاد

اذا كان الاجتهاد استقر على ان العامل الحكومي المسرح عند بلوغه الستين لا يستحق تعويض الإنذار فيطبق على التسريح عند بلوغ الستين اما اذا استمر التشغيل بعدها لمدة من الزمن فتعويض الانذار يستحق .