استحقاق تعويض الإنذار للعامل الحكومي يتوقف على سبب التسريح وتوقيته؛ فإذا وقع التسريح عند بلوغ سن الستين فلا تعويض، أما إذا استمر التشغيل بعد هذه السن مدةً لاحقة ثم تم إنهاء الخدمة، قام الحق في تعويض الإنذار.
اذا كان الاجتهاد استقر على ان العامل الحكومي المسرح عند بلوغه الستين لا يستحق تعويض الإنذار فيطبق على التسريح عند بلوغ الستين اما اذا استمر التشغيل بعدها لمدة من الزمن فتعويض الانذار يستحق .