• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك بعض العمال للعمل لا يغير مركز من بقي منهم في المؤسسة ولا يبرر تنزيل مرحلتهم الوظيفية

استقالة أو ترك بعض العمال للعمل لا تُعدّ سبباً لتعديل الوضع القانوني للعمال الباقين في المؤسسة، ولا يجوز تخفيض مرحلتهم الوظيفية إذا كان هذا التخفيض يترتب عليه انتقاص المزايا المقررة لكل مرحلة.

نص الاجتهاد

ان ترك عامل او اكثر عمله في مؤسسة العمل لايعدل الوضع القانوني بالنسبة للعامل الاخرين بقوا يعملون فيها ولايصح تبديل المرحلة التي كانوا فيها الثالثة وتخفيضها الى الرابعة نظرا للتفاوت بالمزايا بين مرجلة وأخرى .