• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المؤجر الأجرة عن المدة المستوفاة المنفعة لا يسقط حقه في طلب التخلية لعدم الدفع

قبض المؤجر الأجرة عن المدة المستوفاة المنفعة لا يسقط حقه في التمسك بالتخلية لعدم الدفع، ما دام سبب التخلية قائماً وفق أحكام الإيجار.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على ان استيفاء المؤجر الأجرة عن المدة التي استوفى المستأجر منفعتها لا يخل في حقوقه في طلب لتخلية الناشئة عن عدم الدفع