قبض المؤجر الأجرة عن المدة المستوفاة المنفعة لا يسقط حقه في التمسك بالتخلية لعدم الدفع، ما دام سبب التخلية قائماً وفق أحكام الإيجار.
لقد استقر الاجتهاد على ان استيفاء المؤجر الأجرة عن المدة التي استوفى المستأجر منفعتها لا يخل في حقوقه في طلب لتخلية الناشئة عن عدم الدفع