• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الاشتراكات عن العامل ما دام على رأس عمله قائماً بعقده، ويجوز إثبات تركه بالبينة المقبولة مع الاكتفاء بعقوبة التأخر في تقديم البيان

استحقاق الاشتراكات العمالية مرتبط بقيام علاقة العمل ووجود العامل على رأس عمله، ويجوز إثبات انقطاعه أو تركه العمل بكافة البينات المقبولة لإعفاء رب العمل من الاشتراك عنه، مع بقاء الجزاء على التأخر في تقديم البيان عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

تأدية الاشتراكات عن العامل منوط بوجوده على رأس عمله وقيام العقد ويمكن اثبات ترك العامل بالبينات المقبولة والتخلص من دفع الاشتراك عنه ويكتفى بالعقوبة عن التأخر في تقديم البيان .