إذا كان الحق المالي للزوجة الثابت في الوثيقة الخطية هو المعجل، فإن براءة ذمة الزوج منه لا تثبت إلا بكتابة، ولا يجوز إزاحة الدليل الخطي بالبينة الشخصية عند الاعتراض.
إثبات براءة ذمة الزوج من المعجل الثابت بوثيقة خطية لا بد فيه من وثيقة خطية عملاً بالمرسوم 88 لعام 1949 والخاص بالقضايا الشرعية. إن قبول البينة الشخصية للإثبات بالرغم من معارضة الزوجة مخالفاً للأصول.