عقد التأمين على العقار يخصصه لضمان الدين، وعند استملاك العقار ينتقل الحق التأميني حكماً إلى البدل الناتج عن الاستملاك.
ان من مقتضى عقد التأمين تخصيص العقار لتأمين الوفاء بالدين (مدني ففي حالة استملاك العقار ينتقل الحق الى البدل .