• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق التأمين المقرر على العقار إلى بدل الاستملاك عند نزع ملكيته

عقد التأمين على العقار يخصصه لضمان الدين، وعند استملاك العقار ينتقل الحق التأميني حكماً إلى البدل الناتج عن الاستملاك.

نص الاجتهاد

ان من مقتضى عقد التأمين تخصيص العقار لتأمين الوفاء بالدين (مدني ففي حالة استملاك العقار ينتقل الحق الى البدل .