ربّ الأسرة يُمثّل أسرته في عقد الإيجار، واستمرار إقامة الأسرة في المأجور بعد خروج ربّ الأسرة يُبقي العلاقة الإيجارية قائمة لصالحها.
يعتبر رب الأسرة نائباً عنها في عقد الإيجارات فإذا خرج من المأجور و بقيت فيه الأسرة اعتبر مستأجرة