• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج رب الأسرة من المأجور لا ينهي الإيجار إذا بقيت الأسرة شاغلة له

ربّ الأسرة يُمثّل أسرته في عقد الإيجار، واستمرار إقامة الأسرة في المأجور بعد خروج ربّ الأسرة يُبقي العلاقة الإيجارية قائمة لصالحها.

نص الاجتهاد

يعتبر رب الأسرة نائباً عنها في عقد الإيجارات فإذا خرج من المأجور و بقيت فيه الأسرة اعتبر مستأجرة