إذا تعلّق النزاع بالمحاسبة بين الشركاء الزراعيين على المحصول، فإن الفصل فيه يعود إلى لجان تحديد الأجور المختصة، لا إلى المحكمة العادية.
المحاسبة بين الشركاء الزراعيين على المحصول من اختصاص لجان تحديد الأجور .