• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب التعيين على أساس أول راتب ثم يزاد تبعاً لزيادة الرتب

الأصل في التعيين أن يكون على أساس أول راتب، مع زيادة الأجر أو المرتب كلما زادت الرتب وفق التسلسل الوظيفي.

نص الاجتهاد

يعين على اساس أول راتب ويزداد بازدياد الرتب .