• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام شركة بين ممول وعمال يخرجها من نطاق التأمينات ولو تضمنت عقدها أحكاماً تنظيمية لحقوق الشركاء وواجباتهم

العبرة في تكييف العلاقة ليست بالأوصاف التنظيمية الواردة في العقد، بل بحقيقة قيام شركة بين ممولٍ وعمال؛ فإذا ثبتت الشركة خرجت العلاقة من نطاق التأمينات الاجتماعية.

نص الاجتهاد

اذا تحقق قيام شركة بين من يقدم المال ومن يقدمون العمل فإنها لا تدخل تحت نطاق التأمينات حتى ولو تضمن عقد الشركة نصوصاً تنظيم واجبات كل واحد من الشركاء او حق الشريك الممول بإدخال فريق فريق جديد عند انسحاب احد الفرقاء القائمين بالعمل .