استحقاق منحة الزواج يكون مرتبطًا بأول زواج للعاملة، ولا يتحقق عند إعادة الزواج من الزوج السابق بعد انتهاء العلاقة بالطلاق.
منحة الزواج تعطى للعاملة عند زواجها الأول لا عند رجوعها الى عصمة زوجها السابق بعد طلاقها