• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منحة الزواج تستحق عند الزواج الأول للعاملة ولا تستحق عند عودتها إلى عصمة زوجها بعد الطلاق

استحقاق منحة الزواج يكون مرتبطًا بأول زواج للعاملة، ولا يتحقق عند إعادة الزواج من الزوج السابق بعد انتهاء العلاقة بالطلاق.

نص الاجتهاد

منحة الزواج تعطى للعاملة عند زواجها الأول لا عند رجوعها الى عصمة زوجها السابق بعد طلاقها