• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض اختصاص المهندس يحدد على أساس أول راتب ثم يزاد تبعاً لزيادة الأجر

تعويض الاختصاص للمهندس يُقدَّر على أساس أول راتب، ثم يُعدَّل بالزيادة كلما زاد الراتب.

نص الاجتهاد

تعويض اختصاص المهندس يعين على أساس أول راتب ويزداد بازدياد الراتب