تعويض الاختصاص للمهندس يُقدَّر على أساس أول راتب، ثم يُعدَّل بالزيادة كلما زاد الراتب.
تعويض اختصاص المهندس يعين على أساس أول راتب ويزداد بازدياد الراتب