إذا فرض القانون يميناً محددةً في الدعوى، جاز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها ولو كانت الخصومة مع دوائر رسمية، ولا تقوم اليمين المتممة مقامها إذا خالفت الصيغة القانونية المقررة لها.
إن القانون لم يمنع تحليف اليمين المتممة في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه يمين الاستحقاق عندما يفرضها القانون إن اليمين المتممة لا تغني عن يمين الاستحقاق عندما تختلف الصيغة التي قررها القانون لها عن الصيغة التي وضعتها المحكمة