• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية لا يعد سنداً للملكية إلا بعد إيداع الثمن كاملاً

الأثر المنشئ لملكية المحال عليه في قرار الإحالة القطعية يتوقف على استكمال سداد الثمن وإيداعه في الدائرة التنفيذية خلال المدة المحددة، أما صدور القرار وحده فلا يكفي لترتيب أثر الملكية.

نص الاجتهاد

قرار الإحالة القطعية لايصبح سندا للملكية الا بعد استكمال دفع الثمن وليس بمجرد صدوره المناقشة: حيث أنه من استقراء أحكام المادة 424 من أصول المحاكمات المتعلقة بقرار الاحالة القطعية تتضح المراحل التي يمر بها هذا القرار فقد قضت هذه الأحكام من الأصول المدنية على أن الاحالة الأولى والاحالة القطعية تقرر في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف ويجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ولا تسلم صورة قرار الاحالة إلى المحال عليه إلا بعد ايداعه الثمن وعندها يكون القرار سنداً لملكية المحال عليه مادة 426. أما إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المذكور آنفاً فإن دائرة التنفيذ تبلغه اخطاراً بلزوم الوفاء بها في ميعاد ثلاثة أيام حتى إذا لم يقم بها جاز لمن باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب اعادة البيع. وحيث أنه يتحصل من ذلك أن قرار الاحالة القطعية لا يصبح سنداً للملكية إلا بعد استكمال دفع الثمن، وليس بمجرد صدوره. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أخذ بوجهة النظر هذه يكون قائماً على أساس صحيح من القانون، ومتوافقاً مع الاجتهاد القضائي ويتعين رد السببين.