• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للاتهام ( او الظن ) بجرم الافتراء ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه بدليل واضح ولا تكفي مجرد براءته لعدم قيام الدليل لاتهام المدعي

قيام جرم الافتراء يقتضي ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه علماً واضحاً، ولا تُستنتج المسؤولية من مجرد صدور البراءة لعدم كفاية الدليل في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

يشترط للاتهام ( او الظن ) بجرم الافتراء ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه بدليل واضح ولا تكفي مجرد براءته لعدم قيام الدليل لاتهام المدعي بالافتراء ( او الظن عليه به )