قيام جرم الافتراء يقتضي ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه علماً واضحاً، ولا تُستنتج المسؤولية من مجرد صدور البراءة لعدم كفاية الدليل في الدعوى الأصلية.
يشترط للاتهام ( او الظن ) بجرم الافتراء ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه بدليل واضح ولا تكفي مجرد براءته لعدم قيام الدليل لاتهام المدعي بالافتراء ( او الظن عليه به )