يشترط لتطبيق حظر تقسيم الأراضي المعدّة للبناء ضمن حدود البلدية وجود مخطط موضوع للمنطقة من قبل دوائر البلدية؛ فإذا انتفى هذا المخطط انتفى محلّ الحظر.
لئن نصتمن قانون البلديات رقم 172 تاريخ 1956/1/23 على انه لايجوز تقسيم الأراضي الى قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية بدون مصور يصدق عليه مسبقا رئيس البلدية الا ان ذلك منوط بوجود مخطط موضوع للمنطقة من قبل دوائر البلدية .