المرسوم التشريعي المتضمن تخفيض الأجور لا يسقط حق المستأجر في الادعاء بالغبن، ويُعتدّ في أساس التخفيض بالبدل النافذ الفعلي بين الطرفين بتاريخ صدور التشريع، مع بقاء الخيار للمستأجر بين الاعتماد على بدل التخمين أو على البدل الأصلي بعد حسم النسبة القانونية.
ان المرسوم التشريعي 187 تاريخ 7/9/1970 المتضمن تخفيض الأجور لم يحرم المستأجر من الادعاء بالغبن فالبدل الذي يتخذ أساسا للتخفيض هو النافذ الفعول بين الطرفين بتاريخ صدور التشريع المذكور وعليه فإن للمستأجر حرية الاستمرار على الاخذ بالبدل الناتج عن التخمين او الاخذ بالبدل الناتج عن الفرق بين بدل الايجار الاصلي بعد طرح 25% منه .