إذا شمل العفو العام الجريمةَ العامة شمل آثارها التابعة ومنها النفقات العامة المرتبطة بها، فلا يبقى مجال لاستيفائها بعد سريان العفو.
العفو العام يشمل نفقات الجرائم العامة