إذا كان النزاع يدور حول حق الانتفاع أو الاستثمار في أملاك تعود للبلدية أو للغير وفق دفتر شروط ذي طبيعة يغلب عليها الطابع الإداري، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء الإداري لا للقضاء العادي.
ان دعوى منع المعارضة من رسم الشرفية والرصيف المتحقق على عقار باعتبه البلدية الى الغير وفقا لدفتر شروط يغلب عليه أسلوب القانون العام ويعود النظر فيها الى القضاء الإداري .