• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص جهة القضاء الإداري بدعوى منع المعارضة الناشئة عن استغلال البلدية لعقارها وفق دفتر شروط يغلب عليه طابع القانون العام

إذا كان النزاع يدور حول حق الانتفاع أو الاستثمار في أملاك تعود للبلدية أو للغير وفق دفتر شروط ذي طبيعة يغلب عليها الطابع الإداري، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء الإداري لا للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان دعوى منع المعارضة من رسم الشرفية والرصيف المتحقق على عقار باعتبه البلدية الى الغير وفقا لدفتر شروط يغلب عليه أسلوب القانون العام ويعود النظر فيها الى القضاء الإداري .