• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن الجهة الاستئنافية تكون قابلة للطعن بطريق النقض

كل قرار يصدر عن الجهة الاستئنافية المختصة بالتمتع يكون قابلاً للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الجان الاستئنافية للتمتع تخضع قراراتها للطعن بالنقض .