إذا استوفى المرتهن منفعة العقار المرهون، فإن الثمار أو بدل الانتفاع تُحسم من الدين المضمون أولاً على الفوائد والنفقات ثم على أصل الدين، ولا يجوز أن يتجاوز ما يستوفيه الحد الأعلى للفائدة القانونية المسموح بها.
يحق للمرتهن الذي يملك منفعة العقار ان يستوفي حقه عن طريق السكن في العقار او تأجيره واستيفاء البدل على ان لا يتجاوز هذا البدل الحد الأعلى للفائدة المسموح بها المناقشة: حيث أنه من الثابت في اضبارة الدعوى أن العقار المطالب بأجوره مرهون لدى الطاعنة التي عقدت مع المطعون ضده عقد إيجار للعقار ذاته. وحيث أن نص المادة 1065 مدني المؤيد بالاجتهاد القضائي المستمر تضمن أن الثمار التي يستغلها الدائن من العقار المرهون تحسم من الدين المضمون محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال. وحيث أنه ينتج عن تطبيق هذه القاعدة القانونية من حق المرتهن الذي يملك منفعة العقار أن يستوفي حقه عن طريق السكن في العقار أو تأجيره واستيفاء البدل، على أن لا يتجاوز هذا البدل الحد الأعلى للفائدة المسموح بها. وحيث أن الاجور المطاب بها لا تترتب على الجهة المدعى عليها المطعون ضدها إلا في حدود الفائدة القانونية مما يتعين معه رد السببين. وحيث أن الطاعنة لا تجادل فيما قرره الحكم من تقاضيها مبلغ 740 ليرة سورية خلال فترة الرهن. وحيث أن حساب الفائدة القانونية عن مدة الرهن يكون والحالة هذه أقل من المبلغ الذي جرى تسديده للطاعنة ولا يحق لها المطالبة بأجور تتجاوز هذه الفائدة كما سبق بيانه والسبب مستوجب الرد.